للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدتان الثّانية والثّالثة والأربعون بعد الأربعمئة [المال بالأجل أو بالجودة]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

معاوضة المال بالأجل لا يجوز (١).

وفي لفظ: معاوضة الدّراهم بالجودة لا تجوز (٢).

وفي لفظ: مبادلة المال بالأجل، أو الأجل بالمال ربا (٣).

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

هذه القواعد تتعلّق بنوعي الرّبا: النّسيئة والفضل. فإذا كان عليه دين وحلَّ أجله، فطالب المدين تمديد الأجل مقابل زيادة الدّين، فهذا لا يجوز؛ لأنّه عين الرّبا المنهي عنه.

وكذلك إذا كان عليه دين بدراهم فأراد تعويضه عنها بخير منها مع تمديد الأجل فلا يجوز أيضاً.

ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:

ادّعى عليه ألف درهم سوداً، فصالحه منها - بعد الإنكار - على


(١) المبسوط جـ ٢٠ ص ١٦٥.
(٢) نفس المصدر ص ١٦٦.
(٣) نفس المصدر جـ ٢١ ص ٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>