للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الثّانية والتّسعون بعد المئتين [المتنافيان]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

المتنافيان لا يجتمعان (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

التّنافي: هو التّعارض بين أمرين فأكثر. ويشمل التّنافي التّضادّ والتّناقض. فإنّ المتنافيين إن جاز انتفاؤهما معاً فهما ضدّان - كالأحمر والأخضر -. وأمّا إن لم يجز انتفاؤهما معاً فهما النّقيضان (٢).

فالنّقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان - أي معاً. والضّدّان لا يجتمعان وقد يرتفعان.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

الجهل والعلم في مسألة واحدة عند شخص واحد نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان معاً، بل لا بدّ من وجود أحدهما وانتفاء الآخر.

ومنها: الأبيض والأسود لا يجتمعان في شيء واحد، وقد يرتفعان معاً، فيكون اللون أحمر أو أخضر، فهما ضدّان.

ومنها: إذا كانت المرأة مبانة أو مالكة أمر نفسها فلا رجعة لزوجها عليها؛ لأنّه إذا ثبتت البينونة انتفى النّكاح، فملك النّكاح ينافي


(١) المبسوط جـ ٦ ص ٢٥.
(٢) المبسوط جـ ٢٥ ص ٧٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>