للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة السّابعة عشرة بعد الثّلاثمئة [المَحَالّ]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

المَحَالُّ في حكم الشّروط (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المحالُّ: جمع محل. والمراد به هنا محل العقد. أي ما وقع عليه التّعاقد. وليس المراد المكان. فما يقع عليه التّعاقد يعتبر محلاً للعقد، ويكون في حكم الشّرط - أي شرط الصّحّة - فما لم يصحّ محل العقد - أي موضوعه - لا يصحّ العقد.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قال رجل عند القاضي: تزوّجت هذه المرأة ولها زوج، أو هي معتدّة من غيري، أو هي مجوسيّة، أو أختها عندي، أو هي أمَة تزوّجتها بغير إذن مولاها. فالعقد في ذلك كلّه باطل - لأنّ محلّ العقد وهو المرأة لا يصحّ زواجها منه - ويفرّق القاضي بينهما؛ لإقرار الزّوج بالحرمة عليه. فجعل إقراره مقبولاً في إثبات الفرقة من جهته، فللزّوجة نصف المهر إن كان قبل الدّخول، وجميع المسمّى ونفقة العدّة إن كان بعد الدّخول.

ومنها: إذا قال تزوّجتك بغير شهود. فهذه وسابقتها سواء.

ومنها: اشترى قربة خلّ، فإذا هي خمر. فالعقد باطل.


(١) المبسوط جـ ٥ ص ٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>