للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الثّانية والأربعون [الثّابت بدلالة اللفظ والنّصّ]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

ما ثبت بدلالة اللفظ فهو كالملفوظ (١).

وفي لفظ: ما ثبت بالدّلالة فهو كالثّابت بالنّص (٢).

وفي لفظ: ما ثبت بدلالة النّصّ عادة فهو كالمنصوص عليه (٣).

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

دلالة اللفظ: هو أي يكون الحكم مفهوماً من اللفظ لغة أو عادة، فما ثبت بتلك الدّلالة يكون كالمنصوص عليه والمنطوق بعبارة النّصّ في بناء الحكم عليه وينظر القاعدة السّادسة من قواعد حرف الثّاء.

ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:

في قوله تعالى: {وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ} (٤)، دليل على أنّ الشّهادة حجّة في الأحكام.


(١) المبسوط جـ ١٧ ص ١٨٥.
(٢) نفس المصدر جـ ١٨ ص ١٩، ص ٣٠.
(٣) نفس المصدر ص ٣٠، ٦٧.
(٤) الآية ٢٨٣ من سورة البقرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>