للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الرّابعة بعد السّتّمئة [المنتهي، المنهى]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

المنتهي متقرّر في تعيُّنه (١).

وفي لفظ: المنتهي متقرّر في نفسه (٢).

وفي لفظ: المنهى يكون متقرّراً (٣).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المنتهي: هو الفعل أو التّصرّف التي تمّ وانتهى بشروطه.

فإذا تمّ الفعل أو التّصرّف وانتهى بشروطه، فإنّ ذلك يعتبر دليلاً وبرهاناً على تأكّده وثبوته وتعيُّنه؛ لأنّه بعد انتهائه صحيحاً لا يمكن إبطاله أو إلغائه.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا أقرّت المرأة في صحّة أو مرض أنّها تزوّجت فلاناً بكذا - ثم جحدته - أي الزّواج الذي أقرّت به سابقاً - فإن صدّقها الزّوج في حياتها يثبت النّكاح بينهما؛ لأنّ جحودها بعد الإقرار باطل؛ لأنّ الإقرار لا يقبل الرّجوع في حقوق العباد، وأمّا إن صدقها بعد موتها: فعند أبي


(١) المبسوط جـ ٢١ ص ١١٣.
(٢) نفس المصدر جـ ١٨ ص ١٤٣.
(٣) نفس المصدر جـ ٢٥ ص ١٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>