للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو هو اسم لما شرع زيادة على الفرائض والواجبات (١). أو هو: ما رجح الشرع فعله وجوَّز تركه (٢). وهو المسمى بالمندوب والمستحب والتطوع والمرغب فيه والسّنّة كلّه بمعنى. أو هو الزيادة، سميت بذلك لأنه زيادة على الواجب (٣).

فمفاد القاعدة: أن ما أوجبه الله عزّ وجلّ علينا وما افترضه أفضل وأكثر أجراً وثواباً مما يتطوع به الإنسان من صلاة أو صوم أو صدقة أو حج.

والدليل الحديث القدسي السابق. وهذا أمر متفق عليه؛ ولأن الله عَزَّ وَجَلَّ لا يقبل من عبده نافلة ما لم يكن أدّى الفريضة؛ لأن طلب الفريضة مجزوم به.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

صلاة الفريضة أفضل من صلاة النافلة. فلو صلى الإنسان حياته كلها تطوعاً لا يقوم ذلك كله مقام فريضة واحدة إذا تركها، إلا أن يرحمه الله برحمته فيكمل نواقص فرائضه بنوافله، كما في


(١) التعريفات ص ٣١٥.
(٢) أنيس الفقهاء ص ١٠٤ - ١٠٥.
(٣) تحرير ألفاظ التنبيه ص ٤٣ - ٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>