للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة التّاسعة والأربعون [نقص الدّعوى]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

نقص الدّعوى عن الشّهادة في الزّمن أو في المقدار يبطل الشّهادة (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة تبين سبباً مبطلاً للشّهادة - وإذا بطلت الشّهادة بطلت الدّعوى، إلا أن يأتي المدّعِي بشهود آخرين، وتبطل الشّهادة إذا نقصت الدّعوى عنها في الزّمن - بأن كانت الدّعوى تشتمل على تاريخ قريب ثم شهد الشّهود بتاريخ أبعد، وكذلك إذا كانت الدّعوى بمقدار والشّهادة بمقدار مخالف أكبر وأكثر لا أقلّ. فإنّ هذه الشّهادة باطلة؛ لأنّ الشّرط في قبول الشّهادة مطابقتها للدّعوى.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا ادّعى مدّع داراً في يد رجل أنّها له، وأنّه اشتراها منذ سنة - مثلاً - ثم شهد الشّهود أنّها له اشتراها منذ خمس سنوات. فهذه الشّهادة باطلة مردودة.

لكن لو شهد الشّهود بتاريخ أقرب فإنّها تقبل.

ومنها: إذا ادّعى شخص على آخر خمسة آلاف، فشهد الشّهود


(١) الفرائد ص ٨٩ عن دعوى الخانية جـ ٢ ص ٣٧٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>