للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صحّ وجاز أن يوكّل فيه غيره وينيبه عنه، كما يصحّ ويجوز له أن يكون وكيلاً ونائباً عن غيره فيه.

وشرط صحّة التّصرّف أن يكون المتّصرّف مستوفياً للشّروط المعتبرة من البلوغ والعقل والحرّيّة وعدم الحجر، والإذن للعبد الصّغير والمميّز.

فمن كان كذلك جاز تصرّفه وتوكّله عن غيره، وتوكيل غيره عنه في كلّ ما تدخله النّيابة ومن لا فلا. وينظر من قواعد حرف الكاف القاعدة رقم ٢٣٤.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

البالغ العاقل الحرّ يجوز أن يعقد عقد النّكاح أو البيع لنفسه، فيجوز أن يوكّل فيه غيره، أو يتوكّل هو عن غيره في ذلك.

رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة، أو اختلف فيه:

السّفيه يجوز أن يكون وكيلاً عن المرأة في اختلاعها من زوجها ويصحّ. مع أنّ السّفيه محجور عن التّصرّفات القوليّة - لكن هنا لا ضرر عليه لأنّه يضيف المال إلى المرأة.

ومنها: إذا اصطرف رجلان، وأراد أحدهما أن يفارق المجلس قبل القبض، ووكّل رجلاً في ملازمة المجلس إلى القبض، لم يصحّ وينفسخ العقد.

ومنها: من طلّق إحدى زوجتيه أو أعتق أحد عبديه - دون تعيين - لا يجوز ولا يصحّ أن يوكّل غيره في تعيين المطلّقة أو المعتَق.

<<  <  ج: ص:  >  >>