إذا نكح بلا ولي ولا شهود - وذلك جائز في دينه - ثمّ أسلم فإنّه يبقى على زواجه إذا أسلمت امرأته معه أو كانت كتابيّة.
ومنها: إذا ملك الحربي مال المسلمين بالقهر والغلبة ثمّ أسلم فلا يؤخذ منه، فإنّ الإسلام يغفر له به تحريم ذلك الفعل فيصير الفعل في حقّه عفواً. ودليل ذلك قوله صلّى الله عليه وسلّم:"من أسلم على شيء فهو له"(١).
ومنها: كافر قتل نفساً وهو كافر أو سرق ثمّ أسلم فلا يعاقب على شيء من ذلك ولو كانت النّفس المقتولة مسلمة. وذلك بخلاف الذّمّي والمعاهد فإنّهم يحاسبون على ما يفعلون لرضاهم بحكم الإسلام.
رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة:
المجوسي إذا أسلم وتحته زوجة هي أمّه أو أخته أو ذات محرم منه، فإنّه يفرّق بينه وبينها، ولا يجوز إبقائها تحته، وإن كان ذلك مباحاً في دينه قبل إسلامه.
ومنها: إذا اغتصب كافر مالاً من آخر كافر مثله - والمال قائم - ثمّ أسلما، فيجب على الغاصب ردّ ما اغتصبه على صاحبه. لكن إذا كان المال مستهلكاً فلا يطالب بردّه ولا قيمته.
(١) عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أخرجه أحمد رحمه الله في المسند جـ ٤ ص ٢٠٤ - ٢٠٥.