للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الثالثة والعشرون بعد المائة [اللفظ العام]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

حمل اللفظ العام على سببه دون عمومه. (١)

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

اللفظ العام: هو اللفظ الدال على متعدد دفعة واحدة من غير حصر.

ومفاد القاعدة: أن اللفظ العام إذا أطلق قد يحمل على سبب وروده لا على عموم دلالاته. فكأن هذه القاعدة تشير إلى أن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ، خلافاً للمشهورعند الأصوليين.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

في قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} (٢) لفظ الميتة عام في كل ميتة سواء أكانت ميتة بر أم ميتة بحر وسواء كانت لها نفس سائلة أو لا نفس سائلة لها - أي لا دم فيها. ولكن خصت بميتة البر دون البحر، وبما لها نفس سائلة دون غيرها، لسببين: الأول: أن الآية نزلت في الميتة التي كانوا يأكلونها وهي ميتة حيوان البر بدليل قولهم: تأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتله الله.

والسبب الثاني: قوله عليه الصلاة والسلام "أحل لنا ميتان ودمان


(١) الفروق جـ ٣ ص ٩٩، الفرق ١٣٩.
(٢) الآية ٣ من سورة المائدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>