للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الثانية والثلاثون [الحرية - القهر]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة

الحرية المتأكدة بمنعة المسلمين لا تنقض بالقهر. (١)

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الإنسان الممنوع بقوة المسلمين ومنعتهم هو حرٌ سواء أكان مسلماً أم ذمياً أم مستأمناً. فكل أولئك حريتهم متأكدة بمنعه المسلمين ودفاعهم عنهم وحياطتهم لهم، فهذه الحرية لا تزول بالقهر وغلبة غير المسلمين عليهم، فالمسلم يبقى حراً والذمي يبقى حراً ولو أسره أعداء الإِسلام وغلبوا عليه.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا أغار العدو على أرض الإِسلام فأخذ أسارى من المسلمين أو الذميين أو مستأمنين في دارنا موادعين، فاسترقهم، ثم إن المسلمين ظهروا على أهل الحرب، فوجدوا أولئك الذين استرقهم الأعداء، فإنهم يعودون أحراراً كما كانوا قبل ظهور أهل الحرب عليهم. وكذلك إن أخذوا بعض أموالهم فوجدت في الغنيمة فهي لهم قبل القسمة بغير شيء وبعد القسمة بالقيمة؛ لأن هؤلاء كانوا في مَنعَة المسلمين، والحرية المتأكدة بمنعة المسلمين لا تنقض بالقهر والاستيلاء.


(١) شرح السير ص ١٨٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>