للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الرّابعة عشرة بعد المئتين [النّيّة المشتركة]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

كلّ مفروضين لا تجزيهما نيَّة واحدة (١). تحت قاعدة النيّة.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

كلّ فرض وواجب يحتاج إلى نيَّة خالصة له ليصحّ أداؤه. بل كلّ عبادة من العبادات - لها مثيل في العادات - لا تكون عبادة إلا بالنّيَّة المميّزة لها.

فمفاد هذه القاعدة: أنّه ليس في الشّرع عبادتان مفروضتان تجزئ فيها نيَّة واحدة عن كليهما ويصحّان بها، بل يبطل كلاهما إذا نواهما صاحبهما بنيّة واحدة.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

نوى بصلاته صلاة الوقت وقضاء فائتة. فلا تصحّ نيَّته وبالتّالي لا تصحّ صلاته أداء ولا قضاء.

ومنها: نوى بصومه صوم فرض رمضان وقضاء ليوم آخر من رمضان سابق أو صوم نذر، فلا تصحّ نيّته، ولكن عند الحنفيّة يصحّ صومه عن يومه فقط.


(١) أشباه ابن السبكي جـ ١ ص ٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>