القاعدة الرّابعة عشرة بعد المئتين [النّيّة المشتركة]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
كلّ مفروضين لا تجزيهما نيَّة واحدة (١). تحت قاعدة النيّة.
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
كلّ فرض وواجب يحتاج إلى نيَّة خالصة له ليصحّ أداؤه. بل كلّ عبادة من العبادات - لها مثيل في العادات - لا تكون عبادة إلا بالنّيَّة المميّزة لها.
فمفاد هذه القاعدة: أنّه ليس في الشّرع عبادتان مفروضتان تجزئ فيها نيَّة واحدة عن كليهما ويصحّان بها، بل يبطل كلاهما إذا نواهما صاحبهما بنيّة واحدة.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
نوى بصلاته صلاة الوقت وقضاء فائتة. فلا تصحّ نيَّته وبالتّالي لا تصحّ صلاته أداء ولا قضاء.
ومنها: نوى بصومه صوم فرض رمضان وقضاء ليوم آخر من رمضان سابق أو صوم نذر، فلا تصحّ نيّته، ولكن عند الحنفيّة يصحّ صومه عن يومه فقط.
(١) أشباه ابن السبكي جـ ١ ص ٥٩.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute