للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثالثاً من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:

عدّ الحنفية المسائل التي يكون فيها النّائم كالمستيقظ فبلغت خمساً وعشرين مسألة منها:

إذا جامع الرّجل زوجته وهي نائمة - إذا كانت صائمة فسد صيامها.

ومنها: إذا كانت المرأة مُحرمة فجامعها زوجها وهي نائمة فعليها الكفّارة.

ومنها: المحرم إذا كان نائماً فانقلب على صيد فقتله فعليه الجزاء.

ومنها: رجل خلا بامرأة، وثمّة أجنبي نائم لا تصحّ الخلوة.

ومنها: امرأة نامت فجاء رضيع فارتضع من ثديها تثبت حرمة الرّضاعة - عند من لا يشترطون خمس رضعات (١).

ومنها: صحّة وقوف النّائم بعرفة، وصحّة صومه ولو استغرق النّهار كلّه.

ومنها: إنّ النّوم لا يسقط قضاء الصّلاة بخلاف الإغماء.


(١) ينظر في تمامها أشباه ابن نجيم ص ٣١٩ - ٣٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>