وعند الحنفيّة: هي اعتقاد خلاف المعروف عن الرّسول صلّى الله عليه وسلّم لا بمعاندة بل بنوع شبهة (١).
والبدعة مقابلة للسّنّة. وإتيانها حرام أو مكروه.
وإذا تردّد الأمر بين الحرام أو المكروه والحلال غَلَب الحرامُ الحلال فكان ترك الفعل أولى، لكن إذا تردّد الأمر بين الحرام والفرض أو الواجب فإنّ الفعل هنا أولى من التّرك إلا إذا كانت مفسدة الحرام أعظم.
ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:
إذا شكّ في الفجر في وقتها أنّه صلاها أو لم يصلّها، فالصّلاة لازمة؛ لأنّ الصّلاة فرض.
ومنها: قضاء الفوائت بعد العصر والفجر غير مكروه. مع أنّ النّفل بعدهما بدعة مكروهة.
ومنها: إن استطاع تقبيل الحجر الأسود من غير إيذاء أحد قبَّله، وإلا لا؛ لأنّ استلام الحجر وتقبيل سنّة، وإيذاء المسلمين حرام.
ومنها: سفر المرأة المسلمة من بلاد الكفّار واجب - ولو وحدها - إذا خشيت الفتنة في دينها، مع أنّ سفرها وحدها بدون محرم حرام وبدعة.