للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الرابعة بعد المائتين [التمكن من الأداء]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

التمكن من الأداء معتبر لتقرر الوجوب (١). عند الشافعي رحمه الله.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

عند الشافعي رحمه الله تعالى: إن قدرة المكلف وتمكنه من أداء ما كلِّف به في وقته المحدد له هو المعتبر لتقرر وثبوت الوجوب في حقه، ولا ينظر إن وجد مانع بعد ذلك بل عليه قضاء ما وجب في ذمته.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا حاضت امرأة بعد دخول الوقت - وقد مضى من الوقت مقدار ما يمكنها أن تصلي فيه - أو أدركت جزءاً من الوقت قبل الحيض كان يمكنها أداء الفرض فيه فعليها القضاء؛ لأن (التمكن من الأداء معتبر لتقرر الوجوب)، فإذا وجد فقد تقرر وجوب الصلاة عليها وثبت في ذمتها فلا تسقط الصلاة بعد ذلك بالحيض بل يجب عليها القضاء. والمسألة خلافية بين الفقهاء، والأرجح وجوب القضاء عليها في هذه المسألة (٢).


(١) المبسوط جـ ٢ ص ١٤.
(٢) ينظر روضة الطالبين جـ ١ ص ٣٠٠، وأشباه السيوطي ص ٤٠٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>