للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة السّابعة بعد المئة [الإقرار - والإنشاء]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

يملك الإقرار ما لا يملك الإنشاء (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الإقرار: اعتراف بحقّ سابق.

الإنشاء: ابتداء فعل.

فلمّا كان الإقرار اعترافاً بأمر سبق وجوده، فإنّه أقوى في إثبات ما تضمّنه من ابتداء فعل قد يوجد ما يمنعه؛ لأنّ الإنشاء يحتاج إلى قدرة وحرّيّة في التّصرّف، قد لا تتوافر في حينه، بخلاف الإقرار الذي لا يمكن تغييره عمّا أقرّ به. إلا أن يوجد ما يكذّبه.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا أراد أحد الدّائنين تأجيل حصّته في الدّين المشترك، وأبى الآخر لم يجز التّأجيل؛ (لأنّ الحال لا يقبل التّأجيل). لكن لو أقرّ أحدهما أنّه حين وجب الدّين وجب مؤجّلاً، صحّ إقراره؛ لأنّ في إرادته إنشاء التأجيل منعَه حقّ شريكه، وأمّا إقراره فيلزمه ويلزم خصمه أو شريكه.


(١) أشباه ابن نجيم ص ٢٥٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>