للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة السادسة والأربعون [الحق الواحد]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة

الحق الواحد يجوز أن يثبت في محلين. (١)

خلافاً لابن أبي ليلى رحمه الله الذي يقول: (إن الحق الواحد لا يجوز أن يثبت في محلين مختلفين) (٢).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

إن الحق لا بد له من محل يثبت فيه ويطالب به صاحبه، ولكن هل يجوز أن يثبت حق واحد في محلين في آن واحد؟

عند جميع الفقهاء يجوز؛ لأن الحق المراد به هنا ما يثبت في الذمة، وما يثبت في الذمة يجوز تعدد محاله.

وخالف في ذلك ابن أبي ليلى رحمه الله فقال: إن الحق الواحد لا يثبت إلا في محل واحد، ولذلك أنكر الكفالة. وهذا في الحقيقة يصح في الحق المتعلق بالعين فقط.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا كان على إنسان دين فكفله به شخص آخر فللدائن مطالبة الأصيل والكفيل، حيث إن ذمتيهما اشتغلتا بهذا الدين، فثبت الحق في محلين حيث إن العقد بالكفالة يوجب ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل على وجه التوثيق.

وخالف في هذه المسألة ابن أبي ليلى فمنع جواز الكفالة وقال: إن


(١) المبسوط ج ١٩ ص ١٦١، تأسيس النظر ص ٧٠، وعنه قواعد الفقه ص ٧٨.
(٢) ينظر قواعد حرف الهمزة القاعدة رقم ٣١٩، وقد سبقت ترجمة ابن أبي ليلى.

<<  <  ج: ص:  >  >>