المراد بأثر الشيء: بعض أحكامه التي تترتب عليه كالعدة من آثار النكاح. يربو: يزيد
تدل هذه القاعدة على أن أثر الشيء المترتب عليه لا يزيد حكمه في المنع على أصله.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا كان لرجل أمّ ولد قالوا: يجوز أن يتزوج أختها وأربعاً سواها؛ لأن فراش أم الولد ضعيف، غير أنه لا ينبغي له أن يطأ التي تزوج حتى يُمَلِّك فرج الأمة غيره، لأنه لو وطئها صار جامعاً ماءهُ في رحم أختين، والجمع بين الأختين في الاستفراش الحقيقي حرام ولكن إذا أعتق أُمَّ ولده فعليها العدة.
ففي هذه الحالة، هل يجوز للولي أن يتزوج أُختها قبل انتهاء عدة أم الولد المعتقة؟ خلاف بين الأئمة، وجاز على قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى، لأنه إذا جاز أن يتزوج أختها وهي في ملكه فأولى أن يجوز وهي في العدة لأن العدة من آثار الملك والدخول، وأثر الشيء لا يربو على أصله في المنع.