للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة التاسعة عشرة [ثبوت الحكم]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

ثبوت الحكم باعتبار كمال العلة (١). أي العلة ذات الأوصاف.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الأحكام لها علل وأسباب تعلل بها وتضاف إليها، والعلة قد تكون ذات وصف واحد به كمالها فيثبت الحكم بوجودها، كالقذف علة لإقامة الحد على القاذف، وقد تكون العلة ذات أوصاف متعددة فلا يثبت الحكم بها إلا إذا وجدت كل أوصافها، فلو تخلف منها وصف لم يثبت الحكم، ويكون تخلفه لعدم كمال العلة.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

القتل العمد العدوان من غير والد ولا مجنون ولا صغير يوجب القصاص، فأما إذا كان قتلاً غير عمد فلا يوجب القصاص لتخلف وصف من أوصاف العلة، وكذلك إذا كان عمداً ولكنه بحق فكذلك لا يوجب القصاص، وهكذا لا بد لوجوب القصاص من وجود أوصاف العلة كلها.

ومنها: إذا ادعى رجل أنه ابن رجل - والأب يجحد - فأقام المدعي البينة أنه ابنه ولد على فراشه وأنه وارثه، فقضي بذلك، ثم رجع الشهود عن شهادتهم فلا ضمان عليهم؛ لأنهم لم يشهدوا عليه بمال إنما ألزموه النسب بشهادتهم والنسب ليس بمال، ولو مات فورثه ثم رجعوا عن شهادتهم لم يضمنوا شيئاً كذلك؛ لأنهم ألزموه النسب بشهادتهم في حال الحياة ولا يكون ذلك شهادة بالميراث، وهذا لأن استحقاق الميراث


(١) المبسوط جـ ١٧ ص ١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>