للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة التّسعون بعد السّتمئة [عين المال]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

من وجد عين ماله فهو أحقُّ به (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

دليل هذه القاعدة قوله صلّى الله عليه وسلّم: "مَن وجد متاعه عند مفلس بعينه فهو أحقّ به" (٢). وفي رواية: "من أدرك ماله بعينه عند رجل أفلس، أو إنسان قد أفلس فهو أحقّ به من غيره" (٣). وقد ورد بروايات أخر (٤).

ومفاد القاعدة: أنّ الإنسان إذا أفلس وقد اشتري متاعاً ولم يدفع من ثمنه شيئاً، فإنّ البائع أحقّ بهذا المال من باقي غرماء المفلس. لكن إذا كان المشتري قبل إفلاسه قد دفع جزءاً من ثمن السّلعة المشتراة ثم أفلس أو مات فإنّ البائع يكون أسوة الغرماء - أي يشترك معهم في استيفاء حقّه أو بعضه، بحسب ما يوجد من مال للمفلس أو الميّت.


(١) المبسوط جـ ٢٢ ص ١٤٠، جـ ٩ ص ١٧٢.
(٢) رواه أحمد عن الحسن عن سمرة.
(٣) رواه الجماعة.
(٤) ينظر منتقى الأخبار، الأحاديث ٢٩٩٠ - ٢٩٩٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>