للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الحادية والخمسون بعد المئة [تعذّر الاحتراز]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

ما لا يمكن التّحرّز عنه يجعل عفواً (١). أو معفو عنه (٢). أو الاحتراز.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

سبق قريباً مثيل لهذه القاعدة بلفظ:

ما لا يستطاع الامتناع منه - أو عنه - فهو عفو.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

المستحاضة تصلّي وإن قطر الدّم منها؛ لأنّه لا يمكنَ التّحرّز منه.

وكذلك من استطلق بطنه، ومن به سلس البول.

ومنها: إذا شهدوا على رجل بشرب الخمر - وقد زالت الرّائحة ببعد المسافة عن القاضي - قبلت شهادتهم؛ لأنّ ذلك لا يمكن التّحرّز عنه.


(١) المبسوط جـ ٢ ص ١٣٩.
(٢) الإشراف جـ ١ ص ٢٥، ١٠٣ عن قواعد الفقه ص ١٦٠، والمبسوط جـ ٩ ص ١٧٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>