للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة السادسة والسبعون بعد المائة [المخالفة]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" إذا وجب مخالفة أصل أو قاعدة وجب تقليل المخالفة ما أمكن (١) ".

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الأصل والقاعدة المستمرة أن الأحكام إنما تبنى على أصول وقواعد ثابتة مقررة، ولكن في بعض الأحيان يجب مخالفة أصل أو قاعدة في مسألة ما، فعند ذلك يجب تقليل المخالفة ما أمكن, لأنه لا يجوز مخالفة الأصول والقواعد إلا لضرورة ولا ضرورة في حق الزيادة، ولأن الضرورة تقدر بقدرها.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إجبار الجار على إرسال فضل مائة على جاره الذي انهدمت بئره وله زرع يخاف عليه، فهل ذلك بالثمن أو بدونه (٢)؟ قالوا: يجبر الجار على إرسال فضل مائة ليسقي زرع غيره إذا خشي عليه التلف - والأصل عدم الإجبار بل لا بد من التراضي والاختيار، لكن لما وقع الاجبار لصالح الجار وجب تقليل مخالفة الأصل فيكون فضل إرسال الماء بالثمن لأنه أقرب إلى الأصل، وقيل لا يلزمه.


(١) قواعد المقري جـ ٢ صـ ٥٠٢ القاعدة الثانية والستون بعد المائتين.
(٢) عند المالكية خلاف في هذه المسألة. ينظر المدونة جـ ٦ صـ ١٩٠ - ١٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>