للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الحادية والسبعون [التخيير]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

التخيير في الجملة هل يقتضي التخيير في الأبعاض (١)؟

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

التخيير: معناه التسوية بين الفعل والترك. أي أن تكون الخيرة للمكلف حيث يختار من الأفعال المخير بينها ما يناسبه لاستوائها في براءة الذمة من المطلوب.

والمراد بالتخيير في الجملة: التخيير العام، وفي الأبعاض: جمع بعض، والمراد به أحد أفراد العموم. فهل إذا ثبت الخيار في الكل يثبت في البعض أم لا؟ خلاف.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

من المخير فيه في كفارة الحنث في اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإذا أطعم خمسة وكسا خمسة فهل تصح عن الكفارة وتبرأ الذمة؟ المشهور عند المالكية عدم الجواز.

ومنها: إذا افتتح صلاة النفل قائماً ثم أراد الجلوس خلالها - من غير عذر - خلاف عند المالكية ومذهب ابن القاسم الجواز.


(١) إيضاح المسالك ق ٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>