للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الرابعة والخمسون بعد الثلاثمئة [الفسخ]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" الأصل عند ابن أبي ليلى في باب المعاملات: أن العقد إذا ورد الفسخ على بعضه انفسخ كله (١) ".

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

تفيد هذه القاعدة أن عند ابن أبي ليلى لا يجوز تفريق الصفقة فمن اشترى شيئاً ثم استحق الفسخ بعض المبيع لظهور استحقاقه أو وجود عيب فيه فإن العقد ينفسخ كله ولا يصح في الباقي. وعند الآخرين في المسألة خلاف وقد سبق بعضه في القاعدة السابقة.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

عند ابن أبي ليلى قال: إن المُسْلِم إذا ترك بعض رأس المال وأخذ بعض السلم لم يجز، ويفسخ ذلك السلم, لأنه انفسخ فيما أخذه فينفسخ فيما بقي، وعند الحنفية لا ينفسخ فيما بقي.

ومنها: إذا اشترى بقرتين صفقة واحدة ثم ظهر في إحداهما عيبٌ يوجب الفسخ فيها فهل ينفسخ العقد في الثانية أيضاً؟ عند ابن أبي ليلى نعم، وعند الحنفية غير أبي حنيفة لا، وعند الشافعية قولان (٢).


(١) تأسيس النظر صـ ٦٨، وصـ ١٠٤ ط جديدة.
(٢) المنثور جـ ٣ صـ ٤٦ فما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>