للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدتان التّاسعة والأربعون والخمسون بعد المئة [البيع والرّهن]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

كلّ ما جاز بيعه جاز رهنه، وما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

البيع والرّهن عقدان بينهما اتّصال وارتباط - وإن كان عقد البيع لازماً من الطّرفين وعقد الرّهن لازم من طرف الرّاهن وجائز من طرف المرتهن.

فمفاد القاعدة: أنّ كلّ شيء يجوز أن يقع عليه البيع يجوز أن يقع عليه الرّهن فيكون مرهوناً بالثّمن، وأنّ كلّ شيء لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه.

وقد ذكر صاحب الاعتناء قاعدة مقابلة حيث قال:

كلّ ما جاز رهنه جاز بيعه ولا عكس (٢).

وليس بينهما تقابل حقيقي بل الثّانية تشير إلى أمر مستثنى من القاعدة الأولى.


(١) المجموع المذهب لوحة ٣٣٦ ب، أشباه السيوطي ص ٤٥٧، قواعد الحصني جـ ٤ ص ١٥٧.
(٢) الاعتناء جـ ١ ص ٤٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>