للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة السادسة والعشرون [الكفيل]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الكفيل بغير الأمر متبرع يلتزم ويؤدي (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الكفيل إنّما يلتزم بما يكفل إذا استدعاه الأصيل وطلب منه أن يكون كفيلاً عنه، ففي هذه الحالة إذا أدّى الكفيل ما أُمِر وطُلِب منه كفالته، فله أن يرجع على الأصيل بما أدّى.

ولكن إذا كفل بغير أمر أو طلب، والتزم بالغُرم والأداء فهو متبرع، وليس له أن يرجع على المكفول عنه بما أدّى؛ لأنّه أدّى بغير أمره.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا كفل شخص عن آخر بألف دينار لمدة معيّنة - بدون طلب من المَدين - ثمّ عند حلول الأجل أدّاها للدّائن، فليس له مطالبة المدين بالألف, لأنّه أدَّى بغير أمره، أو طلبه، فهو متبرع بما التزم وأدّى.


(١) المبسوط جـ ٢٦ ص ١٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>