للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: إذا نوى بصيامه الواجب في رمضان والقضاء. لا يجتمعان؛ فإن الصّوم يقع عن رمضان قطعاً، وتكون نيّته عن القضاء مرفوضة.

ومنها: إذا كفَّر كفّارة واحدة عن واجبين، وقعت على أحدهما فقط، كمن كفّر عن يمينين حنث فيهما بعتق رقبة واحدة.

رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة:

إذا نوى بصلاته فرض الوقت وقضاء الفائتة مثله - لم يصحّ واحدة منهما، فصلاته باطلة، فنيّته هنا أبطلت صلاته، فكأنّها جمعت بين بطلان النّيتين معاً، نيَّة فرض الوقت ونيَّة قضاء الفائتة. فكان الاجتماع في النّفي والرّفض والبطلان بخلاف الصّوم.

<<  <  ج: ص:  >  >>