للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الخامسة بعد السّبعمئة [موجب النّذر]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

موجَب النّذر الوفاء (١)

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

مَن نذر نذراً لله عَزَّ وَجَلَّ، فإنّ الواجب على النّاذر الوفاء بنذره، ولا يجوز له عدم الوفاء به؛ لأنّ ما يجب بالنّذر هو الوفاء بالمنذور إذا كان طاعة غير مفروضة.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا نذر أن يصوم يوماً لله عَزَّ وَجَلَّ أو شهراً، أو عدداً من الأيّام، فيجب عليه الوفاء بنذره؛ لأنّ الله عَزَّ وَجَلَّ قال في محكم كتاب: {وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ} (٢) وقال سبحانه مادحاً {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ} (٣).

وفي وجوب الوفاء بالنّذر أحاديث كثيرة. ينظر منتقى الأخبار الأحاديث من ٤٨٩٣ - ٤٩٠٧.


(١) المبسوط جـ ٣ ص ١٢٨.
(٢) الآية ٢٩ من سورة الحج.
(٣) الآية ٧ من سورة الإنسان.

<<  <  ج: ص:  >  >>