للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنّه يدلّ على موجبه ومقتضاه بلفظه.

ومنها: إذا قال لزوجته: اذهبي إلى أهلك، أو حبلك على غاربك، أو لا أرينّك في بيت لي. فهذا لفظ محتمل لا يثبت به إرادة الطّلاق المحرّم إلا بالنّيَّة المميّزة.

ومنها: إذا قال: له عندي عشرة. وأراد بلفظ العشرة خمسة - مثلاً - ونوى ذلك، فلا يثبت ما نواه ولا يعتدّ بنيّته لأنّ لفظ العشرة لا يحتمل إلا عشرة لا غير.

<<  <  ج: ص:  >  >>