للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الثّالثة [التزام الشّروط]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

المؤمنون عند شروطهم (١). أو المسلمون (٢). أو على شروطهم (٣).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة نصّ حديث نبوي كريم ذكره البخاري رحمه الله في كتاب الإجارة باب ١٤ أجر السمسرة، تعليقاً جازماً به، ولم يصله.

وللحديث تتمّة وهي: "والصّلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحلّ حراماً أو حرّم حلالاً". رواه أبو داود وأحمد والدّارقطني عن أبي هريرة رضي الله عنه. رفعه وصحّحه الحاكم، وله شاهد عند ابن راهويه. وروي بلفظ: "المسلمون عند شروطهم، إلا شرطاً حرّم حلالاً أو أحلّ حراماً". ينظر في تخريجه: تلخيص الحبير جـ ٣ ص ٢٣ حديث ١١٠٤. وكشف الخفاء جـ ٢ ص ٢٠٩ حديث ٢٣٠٢. والمقاصد الحسنة ص ٣٨٥ حديث ١٠٢٣. وموسوعة الحديث لزغلول جـ ٨ ص ٦٥٣.


(١) شرح السير ص ٢٠٣١، والمبسوط جـ ٢٣ ص ٣٣.
(٢) المبسوط جـ ٣ ص ٤١.
(٣) التمهيد جـ ٧ ص ١١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>