للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الخامسة والثّمانون [معاملة الكفار]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

يغتفر في معاملة الكفّار ما لا يغتفر في غيرها تأليفاً لهم على الإسلام (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

لم يذكر صاحب المنثور سوى عنوان هذه القاعدة.

ولكن مفادها: أنّ الإسلام تساهل في معاملة الكفّار - في حال السّلم أو كانوا ذمّة أو مستأمنين - ما لم يتساهل في معاملة المسلمين تأليفاً لهم على الإسلام وترغيباً لهم فيه.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا تناكح الكفّار نكاحاً فاسداً - كنكاح بغير ولي، أو بغير شهود، أو بغير مهر، أو مهرها خمراً أو خنزيراً، فإذا أسلموا بقوا على حكم نكاحهم. هذا بالنّسبة لليهود والنّصارى. لكن إذا كان مجوسي أسلم - وهو متزوّج أمّه أو أخته - يفرق بينهما.

ومنها: إذا تبايعوا وتقابضوا فاسداً، ثم أسلموا، سلم لهم بيعهم وشراؤهم.

ومنها: لا يمنع الكافر الجنب من المكث في المسجد، ولا من


(١) المنثور جـ ٣ ص ٣٧٨، أشباه السيوطي ص ٢٥٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>