للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العقد عليها.

ومنها: إذا باع الكافر عبداً مسلماً بثوب أو دابّة، ثم وجد المشتري به عيباً يوجب الرّدّ، فله - أي للكافر - استرداد العبد في الأصحّ - ولكن لا يجوز شراء الكافر للعبد المسلم ابتداءً.

<<  <  ج: ص:  >  >>