للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الرابعة [الشبهة الدارئة]]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

الشبهة كالحقيقة فيما يندرئ بالشبهات (١).

وفي لفظ: "الشبهات الدارئة للحدود" (٢).

ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما.

هاتان القاعدتان لهما صلة بالقاعدة السابقة.

ومفاد هاتين القاعدتين: أن الشبهة تعمل عمل الحقيقة في درء ودفع العقوبات التي تندرئ بها وهي الحدود، دون التعازير حيث لا تعمل فيها الشبهة.

ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما.

حد الزنا والسرقة والقتل والقذف والسكر كلها تندرئ بالشبهة إذا وجدت عند الفعل.

فمن زنا بجارية امرأته وقال: إنه ظن أنها تحل له، فلا يقام عليه الحد. فظن الحل هنا كحقيقة الحل في عدم إقامة الحد. ولكن لا ينفي ذلك تعزيره لعدم التثبت قبل الوقوع في الإثم.

ومنها: من سرق وادعى أن له حقاً في المسروق درئ عنه الحد كذلك لاحتمال صدقه.


(١) المبسوط ٩/ ٦٨, التحرير للحصيري ٦/ ٥٩٧ عن القواعد والضوابط ص ٤٨٨.
(٢) المجموع المذهب لوحة ٣١١/ أ, قواعد الحصني ٤/ ٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>