للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة السابعة عشرة [ثبوت التبع]]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

ثبوت التبع بثبوت المتبوع (١)، أو الأصل (٢).

وفي لفظ: ثبوت الحكم في التبع كثبوته - أو بثبوته - في الأصل (٣) أو المتبوع (٤).

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

هذه القواعد سبق ذكر قريب من معناها في قواعد حرف التاء تحت الأرقام ١٠ - ١٥.

ومفادها: أن التابع إنما يثبت ويوجد بثبوت أصله ووجوده، وأن ثبوت حكمه إنما يكون أيضاً بثبوته في أصله ومتبوعه؛ لأن التابع لغيره في الوجود لا ينفرد بالحكم بل يكون تابعاً لأصله في حكمه.

ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:

الحمل لا يثبت بدون أمه فوجوده بوجودها.

فمن باع حاملاً دخل حملها في البيع تبعاً وأخذ حكمها.


(١) المبسوط جـ ١٩ ص ١٨.
(٢) نفس المصدر جـ ١١ ص ١٨٨، جـ ٢٤ ص ١٢٤.
(٣) نفس المصدر جـ ٢١ ص ١١٨.
(٤) نفس المصدر جـ ٢ ص ٩٣، ١٠٦، جـ ٧ ص ١٠٤، جـ ١١ ص ٦٧، جـ ١٢ ص ٨٣، جـ ١٣ ص ١٨٧، جـ ٢٦ ص ١٣٦، وشرح السير ص ١٠٤٣، وينظر الوجيز ص ٣٣١ فما بعدها. وينظر أيضاً: إيضاح المسالك ق ٥٢، أشباه السيوطي ص ١١٧، أشباه ابن نجيم ص ١٢٠، المجلة م ٤٧ وشروحها.

<<  <  ج: ص:  >  >>