للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: الرهن تابع للدين فلا يوجد رهن بدون دين فثبوت الرهن بثبوت الدين.

رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القواعد:

يصح إعتاق الجنين دون أمه, كما يصح الهبة له ويقبض عنه وليه وهو يرث دون أمه. كما يصح الوصية له.

<<  <  ج: ص:  >  >>