للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة السادسة عشرة [ثبوت الأجل]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

ثبوت الأجل يبنى على وجوب المال (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الأجل: هو المدة المضروبة لسداد الدين.

فمفاد القاعدة: أن المدة المضروبة لسداد الدين مبناها على وجوب المال أولاً فما لم يجب المال لا تثبت المدة؛ لأن وجوب المال أصل والأجل فرع مبني عليه.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

تزوجها على أن يعطيها مهرها بعد ستة أشهر مثلاً، جاز ذلك إذا تم عقد النكاح وسلمت نفسها له ولا حق لها في المطالبة إلا عند حلول الأجل.

وأما إذا تراوضا على النكاح على أن يكون المهر بعد ستة أشهر فلا تبدأ المدة قبل تمام العقد؛ لأن بتمام العقد يجب المال.

ومنها: إذا اشترى سلعة بثمن مؤجل فلا يثبت الأجل ما لم يستلم السلعة لأنه بدون استلام السلعة لا يثبت المال ولا يجب على المشتري.

ومنها: إذا قتل رجل خطأ فلم يرفع إلى القاضي إلا بعد عدة سنين فإن القاضي يقضي بالدية على عاقلة القاتل في ثلاث سنين من يوم القضاء؛ لأن المال إنما يجب بقضاء القاضي فأما قبل القضاء فالمال ليس بواجب (٢).


(١) المبسوط جـ ٢٧ ص ١٢٨، جـ ٢٨ ص ٣٤.
(٢) نفس المصدر بتصرف.

<<  <  ج: ص:  >  >>