للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الثّانية والخمسون [دفع الضّرر]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

يدفع الضّرر بقدر الإمكان (١)

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الأصل أنّ الضّرر يجب دفعه شرعاً، فإن أمكن دفعه أو رفعه بدون ضرر فهذا هو الأصل، وإلا فيتوسل لدفعه أو رفعه بالقدر الممكن.

دليل هذه القاعدة قوله تعالى: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ} (٢). فدفع ضرر الأعداء بإرهابهم وتخويفهم بإعداد العدّة والقوّة استعداداً وتحسّباً.

وأمّا رفع الضّرر فهو محاولة إزالته قبل وقوعه بالقدر الممكن.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

شرع الجهاد لدفع شرّ الأعداء. ووجبت العقوبات الزّاجرة لقمع


(١) المجلة المادة ٣١، شرح قواعد المجلة للزرقاء ص ١٥٣، وينظر الوجيز ص ٢٥٦.
(٢) الآية ٦٠ من سورة الأنفال.

<<  <  ج: ص:  >  >>