كيد المودع. وإن كان المتاع لأسير من المسلمين آمنه حين دفع ذلك إليهم فهو فيء؛ لأنّ أمان الأسير باطل.
ومنها: الوديعة في يد الأمين إذا تلفت في يده - بدون تعدّ منه أو تقصير - فذلك كتلفها في يد صاحبها، ويستوي في ذلك إن هلكت بما يمكن التّحرّز عنه أو بما لا يمكن التّحرّز عنه، والهلاك بما يمكن التّحرّز عنه بمعنى العيب في الحفظ. ولكن صفة السّلامة عن العيب إنّما تصير مستحقّاً في المعاوضة دون التّبرّع، والمودَع متبرّع.
ومنها: إذا ظهر المسلمون على دار الحرب وأسروا مستأمناً سابقاً له ودائع في دار الإِسلام فودائعه فيء؛ لأنّها تدخل تحت القهر، فلو كانت في يده حين سبي كان ذلك فيئاً، فكذلك إذا كانت في يد مودَعه. وعن أبي يوسف إنّما هي مملوكة للمودَعين؛ لأنّ أيديهم أسبق إليها حين سقطت عنها يد الحربي بالأسر. فصاروا محرزين لها دون الغانمين.