للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدتان الثالثة والثلاثون والرابعة والثلاثون [الأجل]]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

" الأجل لا يلحق ولا يسقط (١) ".

أو "الحالُّ لا يتأجل، والمؤجَّل لا يحل" وتأتي في حرف الحاء إن شاء الله.

أو "الأجل لا يحل قبل وقته (٢) أو بغير وقته (٣) ".

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

إذا استدان شخص من آخر مالاً على أن يوفيه بعد عام مثلاً، فلا يجوز للدائن أن يسقط الأجل ويطالب المدين بالدين قبل حلول وقته لأن الأجل لا يحلّ قبل وقته. والسبب في ذلك .. والله أعلم أن الأجل شرط في الوفاء؛ والمؤمنون عند شروطهم، والشرط أملك.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا كان له حق حلَّ أجله فقال: إن شفى الله مريضي فله عليّ أن لا أُطالبه شهراً. فالإمهال هنا واجب لأنه نذر طاعة يجب الوفاء به، وليس من باب تأجيل الحالّ، بل من باب تأخير الطلب مع الحلول. ومن أسقط الأجل لا يسقط، ولو أدى الدين المؤجل حالاً لأنه متبرع بتقديم الوفاء، ولا يلزمه.


(١) الأشباه والنظائر لابن السبكي ج ١ صـ ٢٦٧، المنثور في القواعد ج ٢ صـ ٢٦، الأشباه والنظائر للسيوطي صـ ٣٢٩ - ٣٣٠، والأشباه والنظائر لابن نُجيم صـ ٣٥٦ - ٣٥٧.
(٢) قواعد الفقه صـ ٥٤ عن الأشباه، وأشباه السيوطي ٣٢٩.
(٣) المنثور للزركشي ج ١ صـ ٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>