حقوق العباد تتوجه على الصبيان - والمجانين - عند تقرر السبب كما تتوجه على البالغين. (١)
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
حرصاً من الشرع الحكيم على حقوق العباد لم يعلق هذه الحقوق على وجود شروط التكليف، بل إذا صدر فعل من غير مكلف تعلق بحق من حقوق العباد توجهت المطالبة بهذا الحق حتى على الصبيان والمجانين كما تتوجه على البالغين. ولكن الخطاب يتوجه على الصبي بعد بلوغه - أو على وليه - والمجنون وحتى الدابة ولكن يتوجه الخطاب على ولي المجنون وصاحب الدابة.
وليس من هذا باب التكليف ولكن من باب ربط الأَحكام بأسبابها.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا قتل صبي أو مجنون إنساناً أو دابة عمداً - لا يجب عليهما القصاص - لعدم التكليف، ولكن دية الخطأ على العاقلة، وثمن الدابة من ماله، ويخاطب الولي إن كان هناك ولي، وإلا فعلى الصبي بعد بلوغه. والمجنون كالصغير سواء، ولكن يخاطب بعد إفاقته إن أفاق وإلا فعلى وليه.
ومنها: إذا أتلفت دابة إنسان متاعاً أو مالاً لشخص آخر فعلى صاحب الدابة ضمان ما أتلفته.