للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة السابعة [السبب السالم عن المعارض]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

السبب السالم عن معارض إذا لم يكن فيه تخيير ترتب عليه مسببه اتفاقاً (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

المراد بالسبب علة الحكم، والمسبَّب هو الحكم المترتب على وجود السبب، والسبب قد يرد سالماً عن المعارض، وقد يأتي مع وجود المعارض - والمراد بالمعارض هنا المانع من ترتب الحكم على سببه. والسبب قد يرد بالتخيير، وقد لا يكون فيه تخيير.

فمفاد القاعدة: أن وجود السبب خالياً عن الموانع ولم يكن مخيراً فيه فإن مسببه وهو الحكم يترتب عليه ويوجد بوجوده إجماعاً.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

من دخل عليها وقت الظهر - وأمكنها الأداء - ولم تصلي حتى حاضت، فإنه يجب عليها قضاء هذه الصلاة؛ لأن العذر وهو الحيض المانع من الصلاة وجد بعد ترتب الوجوب في الذمة - فيجب عليها القضاء، وهذا عند الشافعي وأحمد وغيرهما (٢).


(١) قواعد المقري, القاعدة ١٥٢, ص ٤٠٠.
(٢) الفروق للقرافي ٢/ ١٣٧, الفرق ٨٨, وينظر: الأوسط لابن المنذر ٢/ ٢٤٦ المسألة ٢٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>