للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة السّابعة والثّلاثون بعد المئة [المخصوص من القياس]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

كلّ قياس لا ينفكّ عمّا يعارضه فهو باطل (١).

وفي لفظ: لا يقاس على المخصوص من القياس؛ لأنّ قياس الأصل يعارضه (١).

فقهيّة أصوليّة وتأتي في قواعد حرف - لا - إن شاء الله.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

القياس هو: "حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما".

والأصل: هو المقيس عليه من كتاب أو سنّة أو إجماع.

والفرع: هو المقيس. وهو المسألة الّتي يراد الحكم لها.

والجامع: هو العلّة أو الوصف المناسب لتشريع الحكم.

والحكم: هو قضاء الشّارع بكون الشّيء واجباً أو مندوباً أو حراماً أو مكروهاً أو مباحاً.

والقياس الصّحيح الّذي لا يخالف النّصوص دليل شرعي صحيح.

ومفاد القاعدة: أنّ القياس إذا وُجِدَ له معارض من كتاب أو سنَّة أو إجماع أو قياس صحيح آخر فإنّ هذا القياس يعتبر باطلاً ولا يبنى عليه حُكْم.


(١) المبسوط جـ ١٧ ص ٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>