للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الثانية [اعتبار الجزء]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الجزء معتبر بالكل (١).

وفي لفظ: اعتبار الجزء بالكل (٢).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

ان الحكم الذي يبنى على فعل الجزء يكون معتبرا ومقيساً على فعل الكمال، لأَن الجزاء إِنما يجب بحسب الجناية. كما سيلي:

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قبضت المرأة نصف صداقها ووهبت لزوجها النصف الآخر ثم طلّقها - قبل الدخول - يرجع عليها بنصف المقبوض - عند أبي يوسف ومحمد -، لأَن الزوجة حينما وهبت له نصف الصداق فكأنها حطت منه نصفه، فيبقى المهر هو نصف المعقود عليه، فحين طلقها قبل الدخول يعود عليها بنصف ما قبضت، لأنه هو المهر كله بعد الحط.

ومنها: إذا استعار دابة أو سيارة ليركبها فركبها وآخر معه فهلكت، ضمن نصف قيمتها - إذا كانت تطيق حمل رجلين - وعلى الآخر النصف الآخر. أَمَّا إذا كانت الدابة لا تطيق حمل رجلين فعليه قيمتها كاملة، لأنه متعد.

ومنها: إذا أَجره دارا ثم انتزع منها بيتا، سقط من الأُجرة بحسابه كما لو انتزع منه الكل سقط كل الأُجرة (٣).


(١) المبسوط جـ ٦ ص ٦٥، جـ ١١ ص ٥٨، ١٢٧، جـ ٢١ ص ١٥٩.
(٢) المبسوط جـ ١١ ص ١٦٨.
(٣) المبسوط ج ١٥ ص ١٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>