للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الخامسة والثلاثون [الجواز للممنوع دليل الوجوب]]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

جواز ما لو لم يشرع لم يجز دليل على وجوبه. (١)

وفي لفظ: ما كان ممنوعاً إذا جاز وجب. تأتي في قواعد حرف الميم إن شاء الله.

وفي لفظ: الواجب لا يترك إلا لواجب. تأتي في قواعد حرف الواو إن شاء الله.

وفي لفظ: ما لا بد منه لا يترك إلا بما لا بد منه. وتأتي في قواعد حرف الميم إن شاء الله.

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

هذه القواعد وإن اختلفت صيغها فدلالتها متحدة:

ومفادها: أن ما شرعه الله سبحانه وتعالى مما لو لم يشرع ويأذن به الله كان ممنوعاً ومحرماً، فشرعه دليل وجوبه؛ لأن إجازة الشارع لفعل المحرم دلت على ذلك.

ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:

قطع اليد في السرقة أوجبه الشارع حداً، ولولا ذلك لما جاز وكان حراماً لما فيه من قطع عضو عظيم المنفعة.

ومنها: وجوب أكل الميتة للمضطر.

ومنها: الختان لو لم يجب لكان حراماً لما فيه من قطع عضو وكشف العورة والنظر إليها.


(١) أشباه السيوطي ص ١٤٨، الأقمار المضيئة ص ٢١٠، وأشباه ابن السبكي ج ١ ص ١٩٣/ ١٩٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>