[القاعدة الخامسة والثلاثون [الجواز للممنوع دليل الوجوب]]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
جواز ما لو لم يشرع لم يجز دليل على وجوبه. (١)
وفي لفظ: ما كان ممنوعاً إذا جاز وجب. تأتي في قواعد حرف الميم إن شاء الله.
وفي لفظ: الواجب لا يترك إلا لواجب. تأتي في قواعد حرف الواو إن شاء الله.
وفي لفظ: ما لا بد منه لا يترك إلا بما لا بد منه. وتأتي في قواعد حرف الميم إن شاء الله.
ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:
هذه القواعد وإن اختلفت صيغها فدلالتها متحدة:
ومفادها: أن ما شرعه الله سبحانه وتعالى مما لو لم يشرع ويأذن به الله كان ممنوعاً ومحرماً، فشرعه دليل وجوبه؛ لأن إجازة الشارع لفعل المحرم دلت على ذلك.
ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:
قطع اليد في السرقة أوجبه الشارع حداً، ولولا ذلك لما جاز وكان حراماً لما فيه من قطع عضو عظيم المنفعة.
ومنها: وجوب أكل الميتة للمضطر.
ومنها: الختان لو لم يجب لكان حراماً لما فيه من قطع عضو وكشف العورة والنظر إليها.
(١) أشباه السيوطي ص ١٤٨، الأقمار المضيئة ص ٢١٠، وأشباه ابن السبكي ج ١ ص ١٩٣/ ١٩٤.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute