المراد بالطرفين بداية العقد أو الفعل أو التصرف وانتهائه وعاقبته.
التخلل: دخول ووجود المانع.
فمفاد القاعدة: أنه إذا بدئ بعقد أو تصرف ما ثم قبل إتمامه أو عاقبته وانتهائه لنتيجته المترتبة عليه وجد مانع، ثم زال فهل يكون مبطلاً للعقد والتصرف؟ أو هل لوجود هذا المانع أثر في العقد أو التصرف؟
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا تخلل بين الرهن والإقباض جنون، فهل يكون مبطلاً للعقد؟ وجهان عند الشافعية.
ومنها: إذا عجل الزكاة إلى فقير ثم استغنى هذا الفقير ثم افتقر آخر الحول، فهل يجزئ المزكي عن الفرض؟ في الأصح نعم.
ومنها: إذا جرح ذمي ذميًّا ثم أسلم الجارح ثم مات المجروح بالجراحة، فهل يجب القود - وهو القصاص -؟ عند الشافعية الأصح يجب.