للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما لا يشترط فيه التّعيين لا يضرّ الخطأ فيه.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

يجب تعيين نيَّة الصّلاة المفروضة عند إرادتها. فمن أراد صلاة الظّهر مثلاً - يجب عليه تعيينها، فلو أراد الظّهر ونوى العصر لا تصحّ صلاته لا ظهراً ولا عصراً.

ومنها: إذا أراد صلاة نافلة الفجر - أو غيرها من النّوافل الرّاتبة - وجب عليه تعيينها - عند غير الحنفيّة - أمّا عند الحنفيّة فيجوز بمطلق نيَّة النّفل أو التّطوّع.

ومنها: إذا أراد أن يخرج زكاة واجبة وجب عليه نيّتها وتعيينها عند العزل.

<<  <  ج: ص:  >  >>