للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه أن يبينه للمشتري، ولا يجوز له إخفاء العيب فإنه غِش لصاحبه.

ومنها: لا يجوز لطلاب العلم أن يغشوا في امتحاناتهم لينجحوا بغير جهد أو جدارة فإن هذا غِشٌّ في الدين.

رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:

إذا اشترى شخص أسيراً مسلماً حراً في دار الحرب، ودفع الثمن دراهم زيوفاً أو عروضاً مغشوشة جاز. وأما إن كان الأسير عبداً لم يجز.

ومنها: إذا أدى الزيوف والناقص في الجنايات جاز.

<<  <  ج: ص:  >  >>