[القاعدة السابعة والستون [العلم بالأصل]]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
العلم في حق الأصل يغني عنه في حق التبع (١).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.
هذه القاعدة فرع لقاعدة "التابع تابع". "فالتابع لغيره في الوجود تابع له في الحكم".
ومفاد هذه القاعدة: أنه إذا علم حكم الأصل ففي العلم به علم بحكم التبع ضرورة؛ لأن التابع لا ينفصل عن متبوعه ولا ينفرد عنه بأحكامه، إلا استثناءً.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.
من اقتدى بإمام ينوي صلاته - ولم يدر أنها الظهر أو الجمعة - أجزأه أيهما كان -؛ لأنه بنى صلاته على صلاة الإِمام وذلك معلوم عند الإمام.
ومنها: من اقتدى بإمام ولم يدر أصلاته قصر أو إتمام فنوى أنه إن كان الإمام متمّاً أتم أو قاصراً قصر فصلاته صحيحة.
ومنها: إذا علم براءة الأصيل عن دينه - أو علم أداءه ما عليه - أغني ذلك عن العلم ببراءة الكفيل عن الكفالة؛ لأن الكفيل تابع للأصيل المكفول.
(١) المبسوط ١/ ٢٠٧.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute