للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة: الحادية والعشرون بعد الخمسمئة [الأفعال المباحة]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" الأفعال المباحة إنما تجوز بشرط عدم إيذاء أحد (١) ".

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بالأفعال المباحة التي لا إثم على فاعلها ولا تاركها ولا أجر لفاعلها إلا بالنية.

فتدل القاعدة على أن كل فعل مباح يجوز الإقدام عليه بشرط أن لا يترتب على فعله إيذاء أحد فضلاً عن مسلم، وإلا فيحرم ويأثم لعدم التحرز.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

نائم انقلب على طفل نائم بجواره فقتله، فهو غير آثم إثم قَاتل لكن عليه الدية. ويأثم لعدم التحرز.

ومنها: أطلق رصاصة ليقتل كافراً فأصاب مسلماً، فعليه الدية.


(١) شرح الخاتمة صـ ٢٠، والخادمي ٣١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>