للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الثامنة والعشرون [الإجازة]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" إجازة العقد تتضمن إجازة ما ينبني عليه (١) ".

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

إذا أجاز من له الحق عقداً وقبله فإجازته للعقد تستوجب ضمناً الإجازة والموافقة على ما ينبني على العقد من واجبات ونتائج.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

من عقد على امرأة عقد نكاح صحيحاً تضمن قبوله للعقد قبول ما يترتب على هذا العقد من لزوم تسليم المهر المعجل قبل الدخول واستحقاق الزوجة النفقة بعد تسليم نفسها، واستلحاق أولاده منها، إلى آخر ما هنالك من واجبات على الزوجين.


(١) المبسوط للسرخسي ج ٥ صـ ١٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>